العلامة الحلي

483

تحرير الأحكام

7107 . التاسع : تثبت القسامة في الأعضاء ، كما تثبت في النّفس مع اللّوث ، وفي قدرها هنا خلافٌ ، قيل ( 1 ) : يثبت ستّة أيمان فيما فيه من الدية ، وإن قصر عن الديّة سقط من السّت بالنّسبة ، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان ، ولو كان العضو أقلّ من السّدس كالإصبع ، وجبت يمينٌ واحدةٌ . وقيل : إن كان فيه الديّة وجبت خمسون كالنّفس ، وإن قصر عن الديّة فبالنسبة ( 2 ) من الخمسين ( 3 ) وهو أحوط . 7108 . العاشر : يشترط في القسامة ذكرُ القاتل والمقتول ، والرّفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وتخصيص القتل بالانفراد أو التشريك ، ونوعه ، من كونه عمداً أو خطأً أو شبيه عمد ، وإن كان من أهل الإعراب كُلِّف البيان به ، وإلاّ كفاه ما يعرف به قصده . ولا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين : إنّ النيّة نيّة المدّعي ( 4 ) خلافاً لقوم ( 5 ) . ولو ادّعى على اثنين أنّهما تعمّدا ، أقسم وثبت القود عليهما ، وكذا لو أقسم على أكثر من اثنين ، ويستحقّ بها قتل الجماعة ، وتكفي القسامة الواحدة عليهما .

--> 1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 7 / 223 ; النهاية : 741 - 742 ; الخلاف : 5 / 312 - 313 ، المسألة 12 من كتاب القسامة . 2 . في « ب » : فالنّسبة . 3 . ذهب إليه المفيد في المقنعة : 728 وعن كتاب النساء كما في الجواهر : 42 / 254 ; والحلّي في السرائر : 3 / 340 . 4 . في « ب » : ولا يشترط في القسامة انّ النيّة نيّة المدّعي . 5 . لاحظ المبسوط : 7 / 238 . وفيه « والنيّة في اليمين نيّة الحاكم » والجواهر : 42 / 264 .